مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سعَّر السلطان على الناس فباع أحدهم متاعه وهو لا يقدر على ترك البيع كان مكرهًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في السوق رجل يخالف أهل السوق في أسعارهم فيبيع بزيادة على ذلك أو بنقصان، لم يكن للناظر في أمور المسلمين أن يقول له: إما أن تبيع بسعر السوق أو تمتنع من البيع في السوق وتبيع في بيتك. وعند مالك له ذلك فيقال له: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تمتنع. واختلف أصحابه في معنى هذه اللفظة فقال بعضهم: أراد من حط سعرًا، كما إذا ابتاع الناس بعشرة فباع بثمانية، ومنهم من قال: إذا باع الناس بثمانية باع بعشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يكره إحكار الطعام. وعند بعضهم لا يكره في غير الطعام. وعند ابن الْمُبَارَك لا بأس به في القطن والجلود ونحو ذلك.