المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للوكيل إبراءه، ويضمن هو للموكل مثله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات العدل لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكّل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند محل الحق لم تصح الوكالة ولا يصح بيعه. وعند ابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد فى رِوَايَة وإِسْحَاق تصح الوكالة ويملك بيعه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا علق عتق عبده بصفة توجد قبل حلول الحق لم يجز رهنه قولاً واحدًا، وإن كان يجوز أن توجد قبله ويجوز أن توجد بعده فطريقان: لا يجوز قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز. والثاني يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يصح رهن الأشياء الرطبة على أحد القولين. ويصح فى القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.