المرتهن فوجده خمرًا، فقال المرتهن: أقبضتنيه خمرًا فلي الخيار في فسخ البيع، وقال الراهن: بل صار خمرًا بعد أن قبضته فلا خيار لك، فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْمُزَنِي. والثاني القول قول الراهن وهو الصحيح، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن أقرَّ الراهن على عبده بأنه جنى جناية توجب المال، وأنه أتلف مالاً، وصدقه المقر له وكذبهما المرتهن فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الراهن. والثاني وهو الصحيح القول قول المرتهن، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلَّ الحق وامتنع الراهن من قضاء الدين طولب ببيع الرهن، فإن امتنع عزَّره، فإن امتنع باع عليه الحاكم بنفسه أو بأمينه وصرف في الدين. وعند أبي حَنِيفَةَ ليس للحاكم بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار عبدًا ليرهنه، فرهنه فتلف في يد المرتهن، أو جنى فبيع في الجناية، فإن قلنا إنه ضمان لم يرجع السيد على الراهن بشيء، وإن قلنا إنه عارية رجع عليه بقيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليه بما سقط من حق المرتهن.