للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، إلا أن يتيقن أنه مني وعند عَطَاء والشعبي وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ وابن عباس وسفيان وَأَحْمَد يجب عليه الغسل وعند الحسن إذا تنفس إلى أهله في أول الليل ثم وجد فلا غسل عليه، وإن لم يكن ذلك فعليه الغسل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أولج ذكره في دبر بهيمة، أو في فرجها، أو في فرج امرأة ميتة، أو في دبرها وجب عليه الغسل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يوجب الغسل، إلا إذا خرج بتدفق وشهوة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج المني من فرج المرأة وجب عليها الغسل. وعند النَّخَعِيّ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج لم يجب عليها الغسل. وعند الحسن البصري يجب عليها الغسل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرج المرأة لم يجب عليها الغسل وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وعمرو بن شعيب يجب عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحس الإنسان بانتقال المني منه من الظهر إلى الإحليل ولم يخرج فلا غسل عليه. وعند أَحْمَد عليه الغسل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد الغسل فلا غسل عليها وعند الحسن عليها الغسل.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ولدت المرأة ولم ترى دمًا في وجوب الغسل عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>