وبه قال أبو حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة. والثاني لا يجوز، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجلين أيكما باع عبدي فجائز، لم يجز لأحدهما أن يبيعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له قبضه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بع هذا العبد أو هذا العبد، لم يجز أن يبيع أحدهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّله أن يشتري له أمة يطئها فاشترى له أخت أمته لم يلزم الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل، بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك ببيع عبدي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. ولا خلاف أنه إذا باع بحد تصرفه، وإنَّما الخلاف إن كان قد سمَّى الوكيل جعلاً استحقه عند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ. وعند الشَّافِعِيّ يستحق أجرة المحل لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكل اثنين في طلاق امرأة على الاجتماع، لم يكن لأحدهما أن ينفرد به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له الانفراد بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في تصرف يتولاَّه بنفسه وتعذَّر عليه، وقال له الموكل اصنع فيه ما شئت لم يصح توكيله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّله في الخصومة وثبتت الحقوق ملكهما ولا يملك الإبراء ولا الصلح ولا الإقرار على توكله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يقبل إقراره عليه في مجلس الحكم في غير الحدود والقصاص، ولا يقبل في غير مجلس الحكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل في مجلس الحكم وغيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم والمؤيد على الصحيح عندهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في قبض حق له فجحده من عليه الحق، فهل له أن يبينه. فيه وجهان: أحدهما له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني ليس له ذلك، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وروى أيضًا عن أَبِي حَنِيفَةَ.