أصحاب مالك أنه يوافق الْأَوْزَاعِيّ. وعند زفر أيضًا لا يجوز ذلك لواحد منهم. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أيضًا أنه يجوز لجميعهم ذلك، إلا أنه يشترط أن يدفعها إلى غيره ليوجب له، أو يزد على ثمن مثلها.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للوصي ولا للوكيل أن يبيع من ابن الموكل الصغير، ولا من ابن الموصي الصغير شيئًا، وفي بيعهما من ابنهما الكبير ومن ترد شهادتهما له وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وكل عبدًا في شراء نفسه له من سيده فوجهان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكل في شراء سلعة لم يصح أن يشتريها معيبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح حتى لو وكله في شراء عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع اليد والرجل جاز، ولزم في حق الموكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الوكيل بقبض الثمن ليس له خيار الرؤية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له خيار الرؤية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوكيل سلعة على أنها سليمة فخرجت معيبة كان له أن يرد بالعيب من غير علم الموكل، فإن قال البائع للوكيل قد بلغ ذلك موكلك وقد رضي به وأنت تعلم ذلك، وأنكر الوكيل ذلك كان له إحلافه ويحلف على نفس العلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له إحلافه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت لم يصح، وكذلك إذا قال: اشتر لي عبدًا أو ثوبًا فإنه لا يصح ما لم يذكر الجنس وتقدير الثمن، فإن ذكر الجنس ولم يقدر الثمن فوجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال اشتر ما شئت أو ما رأيت جاز، وإذا قال: اشتر عبدًا لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: ألف، أو يذكر