إسقاط ضمانها سقط. ونقل الترمذي عن إِسْحَاق موافقة أَبِي حَنِيفَةَ. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يجب ردَّ العارية لصاحبها أو من يقوم مقامه، كزوجته وزوجة ابنه وأجيره، فلو استعار دابة فردَّها إلى اصطبل صاحبها من غير إذن صاحبها لم يبرأ من الضمان ما لم تصل إلى يد صاحبها. وعند المؤيد منهم إن كان مثلها يربط فلم تربط حتى تلفت ضمن، وإن كانت مما لا تربط فتلفت لم يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرجت العين المستعارة مغصوبة يغرم المستعير قيمتها ما لم يرجع على المعير. وإن غرم أجرة المنفعة ففي رجوعه بها على المعير قَوْلَانِ: القديم يرجع، وبه قال أحمد. والجديد لا يرجع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمدّة. وعند مالك إذا كانت مقيّدة بمدة لم يكن له الرجوع فيها في المدّة، وإذا كانت مطلقة لم يجز له الرجوع فيها حتى يمضي له مدّة ينتفع بمثلها. وبنى ذلك على أصل أن الهبة تلزم بالعقد من غير قبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يسلم المستعار إلى المالك أو إلى وكيله لم يثبت الرد ولم يبرأ من الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ردّها إلى دار المالك، أو كانت دابة فردّها إلى اصطبله وشدّها فيه ثبت الرد وإن لم يتسلمها المالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار دابة إلى عسفان فركبها إلى مزيد فإنها تكون عليه مضمونة إلى عسفان ضمان عارية، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، وعليه أجرة ذلك، فإذا ردَّها إلى عسفان لم يزل عنه ضمان الغصب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي أمانة إلى عسفان، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، فإذا ردَّها إلى عسفان زال منه الضمان، إلا أنه يقول لا أجرة عليه. وهذا بناه على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعاره أو أجرّه أرضًا للغراس وللبناء، فبنى أو غرس لم يجبر على قلعه إلا بأن يضمن ما نقص بالقلع. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قلعه من غير أن يضمن ما نقص بالقلع. وضابط مذهب أَبِي حَنِيفَةَ إن كانت