مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحوَّل كالنبات والطعام والعبيد، وما أشبه ذلك. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما تثبت في جميع ذلك، وبها قالت الْإِمَامِيَّة. والثانية أنها تثبت في السفن خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تثبت الشفعة في الثمر والزرع إذا بيع مع الأصل. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت فيهما الشفعة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها تثبت في كل مشاع، وإن كان مما ينقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة في