الحسن البصري وعثمان البتي لا تثبت الشفعة للمشتري، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات وخلف اثنين. فورثاه نصفين، فمات أحدهما وخلف اثنين فورثه ابناه فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة لأخيه قولاً واحدًا، وفي ثبوتها للعم مع ابن أخيه قَوْلَانِ: القديم أن الأخ أحق بالشفعة من عمه، وبه قال مالك وعَطَاء. والجديد أن الأخ والعم يشتركان في الشفعة، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه والْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قاسم المشتري الشريك وغرس وبنى، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن ويدفع قيمة الغراس والبناء للمشتري إن اختار ذلك المشتري، وبين أن يجبر المشتري على القلع ويضمن له ما نقص بالقلع. وعند الثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي للشفيع إجبار المشتري على القلع من غير ضمان النقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس للشفيع أن يأخذ الشقص من يد البائع، بل يجبر المشتري على التسليم من البائع، ثم يأخذه الشفيع من المشتري. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يأخذه من البائع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أخذ الشفيع بالشفعة وخرج مستحقًا رجع بالعهدة على المشتري سواء أخذ الشقص من المشتري أو من البائع، ولا تبطل الشفعة باخذه من يد البائع. وعند مُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ إن أخذه من يد المشتري رجع بالعهدة عليه، وإن أخذه من البائع رجع بالعهدة على البائع وانفسخ البيع. وعند ابن أبي ليلى والبتي يرجع بالعهدة على البائع بكل حال.