للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للشقص شفعاء فحضر أحدهم وغاب الباقون كان له أخذ الجميع بالشفعة. وعند مُحَمَّد لا يأخذ إلا بحصته.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن وأقاما البينة، فهل تقدم بينة الشفيع أو المشتري؟ وجهان: وبالأول قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وبالثاني قال أبو يوسف، وهو الأقرب إلى قول النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تقبل شهادة البائع للمشتري على الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الحنفية، ومن الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى أنه إن كان ذلك قبل قبض البائع الثمن كان ذلك حطًا عن المشتري، ويحطُّ عن الشفيع مثله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا جنى على شخص جنايتين أحدهما خطأ فصالحه منهما على شقص، فالشفعة في كله. وعند أَحْمَد الشفعة في بعضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط الشفعة في الجميع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>