استعماله وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يلزمه استعماله بل يصلي بتيممه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يصح التيمم عن النجاسة، فإذ لم يجد الماء صلى على حسب حاله وأعاد وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصلي وعند أَحْمَد يصح التيمم عنها إذا كان متطهرًا ويصلي ولا يعيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود وأَبِي يُوسُفَ لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يَعْلَقُ بالوجه واليدين وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز التيمم بالتراب، وبكل ما كان من جنس الأرض، كالكحل والنورة والزرنيخ والحصى، والغبار عنده ليس بشرط، بل لو ضرب يده على صخرة ملساء أو حائطًا أملس أجزأه، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ولا يُجزئه أيضًا عنده التيمم بالشجر والذهب والفضة والحديد والرصاص وعند مالك يجوز التيمم بالأرض، وبما كان متصلاً بها أو غير متصل وهذا أعم المذاهب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التيمم بتراب خالطته نجاسة وعند داود أنه إذا لم يتغير بالنجاسة صح التيمم به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التيمم بالتراب السبخ وعند إِسْحَاق لا يجوز، وبه قال بعض الناس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب بيده على ثيابه أو على أداته أو ظهره فعلق بهما غبار فتيمم به صح وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك لا يصح.