وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تلتقط للتملك كغيرها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجب أخذها، والثاني، وبه قال أَحْمَد الأفضل الترك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الالتقاط للأمين. وعند عَطَاء وجابر بن زيد ومالك َوَأَحْمَد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ يكره له الالتقاط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ردّ اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشيخ أبو حامد أنه موافق على ذلك، ونقل عنه ابن الصباغ والشاشي أنه يبرأ بذلك، ونقل عنه صاحب المعتمد والشيخ أبو إِسْحَاق في التعليقة وصاحب الدر الشفاف أنه إذا أخذها للحفظ، ثم ردّها إلى موضعها برأ بذلك، وإن أخذها لنفسه لم يبرأ بذلك، وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم نائم، أو خاتمًا من يده، ثم ردّ في تلك النومة فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الإشهاد على اللقطة، وإذا تلفت لم يضمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب، وإذا لم يشهد عليها ضمنها به، وحكى عنه موافقة الشَّافِعِيّ. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أَبِي حَنِيفَةَ في وجوب الإشهاد والضمان بتركه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه، وما لا تبتغيه النفس ولا تطلبه يجوز تملكه من غير تعريف. وعند بعض الشَّافِعِيَّة الدينار وما دونه لا يجب تعريفه. وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولًا. وعند إِسْحَاق ما دون الدينار يعرِّفه جمعة. وعند الثَّوْرِيّ يعرف الدرهم أيامًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي بن أبي طالب وابن عَبَّاسٍ إذا أراد تملك اللقطة فإنه