فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند داود يملكها ولا يثبت بدلها في ذمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم إذا وصف اللقطة بحيث يغلب على ظن الملتقط صدقه جاز له دفعها إليه ولا يجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم لا يجوز ردّها بالصفة. وعند مالك وداود وَأَحْمَد وبعض أصحاب الحديث يجب دفعها إليه، ونقل صاحب المعتمد عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان يمتنع من صغار السباع لقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو يبعد أثره في الأرض لخفته كالظباء والغزلان والأرانب، أو لطيارنه كالحمام لم يجز التقاطها للتملك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز التقاطها لذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع بنفسه كالغنم وصغار الإبل والبقر والشَّاة وما أشبه ذلك فإنه يجوز التقاطه في الصحراء، ويكون بالخيار إن شاء أكله وغرمه لصاحبه إذا جاء، وإن شاء باعه وحفظ عليه ثمنه، وإن شاء حفظه لصاحبه وأنفق عليه من ماله، وإن شاء عرَّفه سنة، وأنفق عليه من ماله. وعند مالك وأهل الظاهر إذا أكلها فلا غرم عليه. وعند أَحْمَد إذا طرح البهيمة في المهلكة فوجدها إنسان فأحياها ملكها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ما لا يمتنع من صغار السباع لا يملك إلا بعد الحول والتعريف. وعند مالك وداود إذا أخذها من فلاة أو مفازة ملكها في الحال وانتفع بها. وعند أَحْمَد هل يملك بعد الحول؟ فيه رِوَايَتَانِ وعنده أن ذلك يختص بالغنم دون جميع الأشياء ما عدا الدراهم والدنانير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح التقاط العبد؟ قَوْلَانِ: أحدهما يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يصح، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح التقاط الفاسق. وهل تقرُّ في يده؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا تقر في يده، بل ينزعها الحاكم ويجعلها في يد أمين. والثاني تقر في يده، ويضم الحاكم إليه أمينًا يشرف عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَحْمَد تقرُّ في يده، ولا يضم إليه أمين يشرف عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجَد ضالة وأنفق عليها لم يرجع بها على صاحبها. وعند عمر بن عبد العزيز وَمَالِك يرجع بها عليه. وعند أَحْمَد في العبد الآبق ينفق عليه في