من الْإِسْلَام زجر عن الكفر، فإن أقام عليه أخذت منه الجزية ان كان كفره مما يقر عليه بجزية، وإلا لحق بدار الحرب. وعند أَحْمَد إذا امتنع بعد بلوغه من الْإِسْلَام أجبر عليه ولم يقبل منه إلا الْإِسْلَام أو القتل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أنه لا يقتله عند الامتناع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجت المجهولة النسب ثم أقرت بالرق فالأولاد الخالصون قبل الإقرار أحرار، ولا يلزم الزوج قيمتهم، والحادثون بعده أرقاء. وهذا إذا قلنا الإقرار فيما بصر بالعين في المستقبل، فإن لم يقبل فاحتمالان عند أصحاب الشَّافِعِيّ أحدهما يحكم بحريتهم، والثاني برقهم، وهو ظاهر إطلاق باقي أصحاب الشَّافِعِيّ. وعند أحمد وأَبِي يُوسُفَ يقبل قولها في الرق، ولا يقبل قولها في زوال النكاح واسترقاق الأولاد، ولا في ولد يأتي به بعد ذلك لدون ستة أشهر. وعند مُحَمَّد ما يأتي به بعد ذلك حر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادعى الكافر نسب لقيط لحق به نسبًا. وهل يتبعه في الدين؟ قَوْلَانِ وعند أَحْمَد يتبعه في النسب دون الدين.