أو على أن تثبت مع ولده ففعلت ما شرط عليها بعد موته يومًا استحقت الوَصِيَّة، فإن تزوّجت بعد ذلك رجع عليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بجزء، أو نصيب دفع إليه الوارث ما شاء. وعند مالك أنه كالسهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بسهم من ماله فإنه لا حدَّ له، وأي شيء دفع إليه الوارث أجزأ وإن قلّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن الهادي. وعند ابن سريج من الشَّافِعِيَّة يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة. وعند أَبِي ثَورٍ يعطى سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا. وعند عَطَاء وعكرمة إذا لم يبين السهم فلا شيء له. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد يدفع إليه مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا، ما لم يكن نصيب أقل ورثته أقل من الثلث، فإن كان أقل من الثلث أعطي الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ روايات: إحداها: يُعطى أقل الأمرين من الثلث، أو مثل أقلهم نصيبًا. والثانية: أكثر الأمرين من السدس أو أقلهم نصيبًا. والثالثة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم يكن أقل من السدس، فإن كان أقل من السدس أعطي السدس. والرابعة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم يزد على السدس، فإن زاد على السدس كان له السدس. وبهذه الرِوَايَة قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى. وعند إياس بن معاوية والحسن والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد السهم في لغة العرب عبارة عن السدس. وعند مالك ثلاث روايات: إحداها: الثمن، والثانية: السدس، والثالثة: ما انقسمت عليه بالأصل والضرب فيعطى سهمًا منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال في وصيته: إن مت من مرضى هذا، أو في هذا السفر فأعطوا زيدًا كذا وكذا، فصح من مرضه، أو قدم من سفره بطلت الوَصِيَّة. وعند مالك إن كتب كتابًا، ثم صح من مرضه، ثم أقر الكتاب فالوَصِيَّة بحالها، وإن قال قولاً ولم يكتب كتابًا، ثم صح، أو قدم من سفره بطلت الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت الوَصِيَّة بالنصف، فتلزم الوَصِيَّة بالثلث، وتوقف في الثلثين على إجازة الورثة. وعند مالك تكون الوَصِيَّة بجميع المال، فتلزم في الثلث، وتوقف في الثلثين على إجازة الورثة، وبه قال زفر وداود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني لم تصح الوَصِيَّة. وعند مالك وَأَحْمَد تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.