فى التجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن على المأذون دين ونواه عتق، وإن لم يكن له نية لكن عليه دين لم يعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لأمته: طلقتك، أو أنت طالق ونوى العتق عتقت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تعتق وإن نوى، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا ملك لي عليك، ونوى به العتق عتق. وعند الزَّيْدِيَّة لا يعتق في الأولى، ويعتق في الثانية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: آخر عبد اشتريته فهو حر، فاشترى عبدًا، ثم اشترى عبدًا آخر، ثم مات فإن الثاني يعتق وقت الشراء، وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد يعتق قبل موت المولى بلا فصل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأهل المدينة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عبد بين نفسين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان معسرًا بقيمة باقيه عتق نصيبه ورق نصيب شريكه. وإن كان موسرًا بقيمة نصيب شريكه سرى عتقه إلى نصيب شريكه، وعتق عليه، وقوم عليه نصيب شريكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسرى، وإنما يستحق إعتاق نصيب الشريك، فإن كان المعتق معسرًا كان المالك للنصيب مخيرًا بين شيئين، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء منهما، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أدَّاه عتق عليه وكان الولاء بينه وبين شريكه، وإن كان المعتق موسرًا كان شريكه مخيَّرًا بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه ويكون الولاء بينهما فى هذين، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون جميع الولاء للشريك المعتق، ثم يرجع المعتق في سعاية العبد بما كرمه من قيمته. وعند زفر وبشر المريسي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أنه تجب السعاية على العبد لشريك مولاه موسرًا كان المولى أو معسرًا، استأذن شريكه في عتقه أم لا. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن أعتقه بإذن شريكه فلا ضمان لشريكه بحال، وإن أعتقه بغير إذن شريكه فعليه الضمان إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى العبد للشريك. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأبي يوسف ومُحَمَّد يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرًا غرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرًا استسعى العبد في قيمة نصيبه. وقال ابن المنذر وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ: فإذا استسعى العبد في نصف قيمته، ثم أيسر المعتق رجع عليه بنصف القيمة. وعند رَبِيعَة لا يعتق نصيب الشريك بحال إلا أن يرضى الشريك. وعند