للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضر مع وجود الماء، وإن خيف فواتها مع الإمام لو اشتغل بالوضوء، بل يتوضأ ويصليها منفردًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى على الصحيح في مذهبه وعند الشعبي وابن جرير ليس من شرطها الطهارة وعند اللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز التيمم لها إذا خيف فواتها مع الإمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ والحسن والنَّخَعِيّ والزُّهْرِيّ ويَحْيَى بن سعيد ورَبِيعَة وسعد بن إبراهيم إذا حضرت الجنازة ولم يكن على طهارة تيمم لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاف الحاضر خروج الوقت إذا ذهب إلى الماء لم يجزئه التيمم، ويلزمه المضي إليه وإن خرج الوقت وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ يتيمم ويصلي، وحكى ذلك عن مالك، إلا أنه يحكى عنه أنه يعيد إذا توضأ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بذل له الماء بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه شراؤه، وكان له أن يتيمم قلَّت الزيادة أو كَثرت وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ إن كانت الزيادة قليلة لزمه الشراء، وإن كانت كثيرة لم يلزمه وعند الحسن إذا لم يجده إلا بماله كله وجب عليه شراؤه وعند مالك إن كان مضيَّقًا لم يلزمه شراؤه إذا أغلى عليه، وإن كان متسعًا لزمه شراؤه ما لم يجحف بماله وعند أَحْمَد يلزمه شراؤه إن كان متسعًا، إلا أن يخاف على نهبته فلا بأس وعن أَحْمَد أيضًا رِوَايَة لا يلزمه الشراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاف فوات صلاة العيد مع الإمام لو اشتغل بالوضوء لم يجز له التيمم، بل يتوضأ ثم يصليها منفردًا، وهذا هو الصحيح من مذهب يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يتيمم لها، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>