مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا قال لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق كان طلاقًا، وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها اعتدِّي ولم ينو به الطلاق لا يقع بها شيء. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك تقع واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال كلي واشربي ونوى بها الطلاق وقع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقع به الطلاق، وبه قال أبو إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته أنت حرة ونوى به الطلاق كان طلاقًا وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق كان عتقًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يقع بذلك الطلاق ولا يقع به العتق.
مسألة: أصح الوجهين في مذهب الشَّافِعِيّ إذا قال لزوجته أنت بطالق أو أنت طلاق أنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، والثاني أنه صريح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وعائشة في إحدى الروايتين عن علي وزيد بن ثابت وبه قال أكثر الفقهاء أنه إذا قال لزوجته اختاري فاختارت زوجها لم يقع عليها طلاق. وعند أَحْمَد والحسن البصري ورَبِيعَة إذا اختارت زوجها وقع عليها طلقة رجعية، وهي الرِوَايَة الثانية عن علي وزيد بن ثابت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعمر وابن مسعود وَأَحْمَد إذا قال لها اختاري فاختارت نفسها بأن قالت: اخترت نفسي فهو كناية، فإن نويا الطلاق وقع وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع، وإن نوى الزوج دون الزوجة لم يقع، وإن نويا واتفقا على العدد وقع ما نوياه من العدد، وإن اختلفا فنوى أحدهما أقل وقع الأقل، وإن نويا واحدة كانت رجعية، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن عمر لا يفتقر إلى نية الزوجة، فإن نوى الزوج وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا لم يقع إلا واحدة. وعند مالك إن نويا الثلاث فهي ثلاث إن كانت مدخولًا بها، فإن لم يكن مدخولًا بها قبل منها أنها أرادت واحدة أو اثنتين. وعند الحسن واللَّيْث وزيد بن ثابت يكون ثلاثًا. وعند الزَّيْدِيَّة إذا قال لها اختاري. فقالت: اخترت نفسي صح ذلك. ولو قال طلقي نفسك فقالت أطلق نفسي لم يقع به الطلاق. وعند مالك أنه صريح فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق سواء