مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العود هو أن يمسكها بعد الظهار زوجية رمانًا يمكنه أن يطلقها فيه ولا يطلق. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ المراد بالعود في الآية هو أن يعود إليه في الْإِسْلَام. وعند داود وشيعته العود هو إعادة لفظ الظهار. وعند الحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ وقتادة العود هو الوطء. وعند مالك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو العزم على الوطء، وهو إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، والمشهور عنه ما ذكرناه أولًا. وروى عنه أن الكفارة لا تجب على المظاهر وإنما هي شرط في إباحة الوطء فمتى أراد الوطء قلنا لا يحل لك أن تطأها حتى يكفر، وهذا كما تقول فيمن أراد صلاة النافلة قلنا له تطهر وصلِّ، فإن قال لا أصلي قلنا لا طهارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة بأن قال أنت عليَّ كظهر أمي أجزأه كفارة واحدة في قوله القديم، وبه قال عَطَاء والحسن وعروة ورَبِيعَة ومالك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر بن الخطاب. وقال في الجديد عليه أربع كفارات، وبه قال الزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ ويَحْيَى الأنصاري والثَّوْرِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه إلا كفارة واحدة سواء ظاهر منهن بكلمة واحدة أو بكلمات. وعند أَحْمَد رِوَايَة وهي الفرق بين المجلس والمجالس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وقصد الاستئناف فقَوْلَانِ: القديم تجب كفارة واحدة، وبه قال علي بن أبي طالب وعَطَاء وطاوس وجابر بن زيد والشعبي والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ، وكذا مالك في رِوَايَة. والجديد أنه يجب عليه بكل لفظة كفارة، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ ومالك. وحكى عن بعض المالكية عن مالك أنه إن قصد الاستئناف لزمه بكل لفظة كفارة، وإن لم يقصد الاستئناف لزمه كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد بالثاني تكرار الأول كفاه كفارة واحدة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر منهم. وعند زيد بن علي إن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة، وإن كان في مجالس لزمه لكل واحد كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ قبل أن يكفِّر أثم ولا تسقط عليه الكفارة، ولا يجب عليه كفارة ثانية بهذا الوطء. وعند بعض