انتفى عنه ولحق بالمرأة. وعند عثمان البتي لا ينتفى عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعنها وهي زوجة له وقعت الفرقة بينهما بفراغه من اللعان. وعند عثمان لا يقع باللعان فرقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يتعلَّق بلعانهما وحكم الحاكم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند رَبِيعَة وَمَالِك وداود وزفر وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى يتعلَّق بلعانهما معًا زوال الفراش والتحريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وزفر وأَبِي يُوسُفَ الفرقة باللعان فسخ ويقع به التحريم مؤبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد الفرقة الواقعة باللعان طلقة بائنة ولا يتأبد التحريم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لم يرتفع التحريم الحاصل باللعان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والسيد. وعند سعيد بن المسيب والحسن وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في رِوَايَة يرتفع التحريم المؤبد والزوجة لا تعود، لكن يحل عقد النكاح عليها وتكون الفرقة الأولى تطليقة بائنة، وبه قال يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة. وعند سعيد بن المسيب أيضًا تعود الزوجية. وعند سعيد بن جبير ترد إليه ما دامت في العدة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أكذب نفسه حد حد المفترى ويرث الولد منه ولا يرث هو من الولد، ويرث من هذا الولد أخته من أمه ولا يرث منه أخته من جهه أبيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته صح استلحاقه وثبت نسبه، سواء خلَّف الميت ولدًا أو لم يخلف، وسواء كان موسرًا أو معسرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن خلف الميت ولدًا ذكرًا أو أنثى صح رجوعه وثبت نسب الولد منه، وإن لم يخلِّف الميت ولدًا لم يصح رجوعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند مالك أيضًا إن كان غنيًا لحق به، وإن كان فقيرًا لم يلحق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذف زوجته بالزنا فقالت صدقت وهناك ولد له كان له نفيه ولا حد لها على الزوج، ولا تلاعن هي لإقرارها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد ليس له أن يلاعن لنفيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أنها إن كانت المرأة عفيفة وكذبته