وتستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا والثالثة أنها تقعد خمسة عشر يومًا، وهذه الرِوَايَة تجرى في المعتادة التي لا تمييز لها، وهي رِوَايَة عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طهرت الحائض واغتسلت ثم رأت بعد يوم أو أيام دمًا فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يومًا وعند عَطَاء وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعل المستحاضة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابه أن لانقطاع الدم غاية، وهو خمسة عشر يومًا وعند أَحْمَد ما زاد على الستين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أن المستحاضة المميزة، وهي التي ترى الدم وتجاوز الخمسة عشر، وكان في مدة الخمسة عشر على لونين قوى وضعيف، فإنها تحيض أيام القوى بشرط أن لا تنقص القوى عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثره وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد لا اعتبار بالتمييز، وإنما الاعتبار بالعادة، فإن لم يكن لها عادة ردت إلى أكثر الحيض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت العادة في قدر الحيض بمرة على الصحيح والثاني تثبت بمرتين، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المستحاضة المعتادة التي لا تمييز لها ترد إلى عادتها وعند مالك لا اعتبار بالعادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المعتادة إذا كان عادتها أن تحيض الخمس الثانية من الشهر، فرأت الدم في أيام عادتها، وخمسًا قبلها، وخمسًا بعدها أن الجميع حيض وعند أبي حَنِيفَةَ الخمسة التي بعدها حيض، والتي قبلها لا تكون حيضًا، إلا أن تتكرر وعند أحمد الذي تراه قبل العادة أو بعدها لا يكون حيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المعتادة المميزة ترد إلى التمييز على الصحيح، وبه قال