مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أقسم لا فعلت كذا أو أقسمت لا أفعل كذا لم يكن يمينًا تكفّر، قصد به الْيَمِين أو لم يقصد، وكذا إذا قال أشهد أو أحلف. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يكون يمينًا. وعند مالك وإِسْحَاق إن قصد به الْيَمِين كان يمينًا، وإن لم يقصد به الْيَمِين لم يكن يمينًا، وهي الرِوَايَة الأخرى عن أحمد، وبها قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أقسم باللَّه وأراد به الوعد لم يكن يمينًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكون يمينًا، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قال لعمرو الله كان يمينًا إذا قصد به الْيَمِين، وإن أطلق لم يكن يمينًا، وكذا الحكم إذا قال وايم اللَّه لأفعلن كذا وكذا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ يكون يمينًا وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: الله أو اللَّه أو الله بكسر الهاء أو ضمها أو فتحها لأفعلن كذا لم يكن يمينًا، إلا أن يريد الْيَمِين. وعند أَحْمَد يكون يمينًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعمري لا يكون يمينًا. وعند الحسن تكون يمينًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أشهد باللَّهِ لم يكن يمينًا إلا أن يريد بذلك الْيَمِين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكون يمينًا أراد به الْيَمِين أو لم يرد، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال حلفت ولم يحلف لم يلزمه شيء. وعند الحسن والنَّخَعِيّ يلزمه الْيَمِين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أشهد لم يكن يمينًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ ورَبِيعَة يكون يمينًا. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إن نوى به الْيَمِين كانت يمينًا وإلا فلا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال سألتك باللَّه أو أقسمت عليك باللَّه لتفعلن كذا وكذا لم يكن يمينًا إذا لم يرد به الْيَمِين، أو أطلق فإن أراد به الْيَمِين كان يمينًا، فإن خالف المحلوف عليه ولم يفعل المحلوف عليه حنث ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه. وعند أَحْمَد يجب على المحلوف عليه دون الحالف. وعند ابن القاسم لا يكون يمينًا سواء أراد به الْيَمِين أو لم يرد.