عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وعلي وابن مسعود وابن عمر تجب لها النفقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر زوجته بالانتقال من دار إلى دار فانتقلت إليها ثم طلقها أو مات عنها وجب عليها الاعتداد في الثانية، والاعتبار بانتقالها ببدنها دون قماشها وخدمها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار ببدنها وقماشها ومتاعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها في السفر غير سفر النقلة، ثم طلقها أو مات عنها وقد فارقت المنزل والبنيان فهي بالخيار إن شاءت رجعت إلى منزلها واعتدت، وإن شاءت مضت في سفرها إلى مقصدها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعند أَحْمَد إن كان بينها وبين منزلها مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو أكثر، وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار بين الرجوع والمقام والذهاب ولا يلزمها المقام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان بينها وبين منزلها أقل من مسافة ثلاثة أيام لزمها الرجوع إلى منزلها، وإن كان مسافة ثلاثة أيام لزمها المضي إليه والاعتداد فيه، وإن كانت مسافة ثلاثة أيام وإن كان موضعها موضع إقامة لزمها الاعتداد فيه، وإن لم يكن موضع إقامة كان لها المضي إلى مقصدها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا عليها أن تقيم إلى أن تنقضي عدتها ولا تخرج ولا ترجع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أذن لها في الحج والعمرة فأحرمت ثم طلقها، فإن كان الوقت ضيقًا مضت في الحج، وإن كان الوقت واسعًا فهي بالخيار إن شاءت قامت حتى تنقضي العدة وتخرج إلى الحج وإن شاءت خرجت إلى الحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمها أن تقيم وتقضي العدة وإن فاتها الحج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان المعتدة ليس لها الخروج للحج والعمرة إذا لم يتقدم الإحرام على العدة وعند عَطَاء وطاوس وعائشة وابن عَبَّاسٍ لها أن تخرج إلى العمرة والحج. وعند الحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وعند مالك ترد ما لم تحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبرت المرأة بموت زوجها وهي في منزلها لزمها أن تخرج إلى منزله وتعتد فيه. وعند سعيد بن المسيب والنَّخَعِيّ لا تبرح حتى تنقضي عدتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا ندَّت المعتدة على أهل زوجها وآذتهم بلسانها