مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ولدت توأمين بينهما الدم فثلاثة أوجه: أحدها يعتبر أول النفاس وآخره بالولد الأول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وأبو يوسف الثاني: يعتبر أول النفاس وآخره بالثاني، وهو الصحيح، وبه قال مُحَمَّد وزفر. والثالث يعتبر ابتداؤها من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا رأت النفساء ساعة دمًا، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم رأت يومًا وليلة دمًا فوجهان: أحدهما أن الدم الأول نفاس. والثاني حيض وما بينهما طهر، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وسائر الزَّيْدِيَّة. والثاني أن الجميع نفاس، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وزيد بن علي والنَّاصِر للحق وعند أَحْمَد الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه، فتصوم وتصلي ولا يطأها الزوج، وتقضي الصوم والصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رأت النفساء يومًا وليلة دمًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ونصفًا، ثم رأت الدم نصف يوم، فإنه يضم إلى الأول وعند أَحْمَد أن الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه فتصوم وتصلي، ولا يأتيها زوجها، وتقضي الصوم والصلوات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طهرت النفساء واغتسلت ثم رأت الدم في زمان النفاس كان نفاسًا وعند مالك إن كان الدم الثاني بعد الطهر بيوم أو يومين وثلاثة ونحو ذلك كان ذلك نفاسًا، وإن تباعد ما بين الدمين كان حيضًا وعند أَبِي ثَورٍ إن رأت الدم بعد الطهر بأيام كان دم فساد، ولا تدع الصلاة إلى خمسة عشر ليلة، وإن رأت بعدها دمًا فهو دم حيض.
مسألة: ومذهب الشَّافِعِيّ إذا رأت النفساء ساعة دمًا، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم رأت ساعة دمًا فوجهان: أحدهما أنه نفاس، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ