للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث الترجيح]

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الشؤم شؤمان:

أحدهما محرم: وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به، ومن سماته:

١ - أنه يكون قبل إقدامهم على الشىء، وقد يكون بعده لكن عند حصول أدنى ضرر منه.

٢ - أنَّهم يعتقدون في المتطير منه أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر، وبالتالي فإنه يصدهم عما همُّوا به ويردهم عمَّا قصدوه ولذلك جعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الطيرة من الشرك كما في حديث ابن مسعود: "الطيرة شرك .. " (١).

وسبب كونِها من الشرك أنهم اعتقدوا ما ليس سببًا لا شرعيًّا ولا قدريًّا سببًا قي جلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك أصغر.

فإن اعتقدوا أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته فهو شرك أكبر (٢).

قال في عون المعبود: ""الطيرة شرك" أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا، فإذا عملوا بموجبها فكأنّهم أشركوا بالله في ذلك ويسمى شركًا خفيًّا.


(١) سبق تخريجه ص (١٠٩).
(٢) انظر: القول السديد للسعدى ص ١٨، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (١/ ١٥٩).

<<  <   >  >>