للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الشرع: الشؤم والطيرة بمعنى واحد (٩) ومما يدل على ذلك قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " .. وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار" (١٠) فعبر بالطيرة عن الشؤم.

الفأل:

قال ابن الأثير: "الفأل: مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر.

ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته" (١١).

وقد خص الشرع الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر، وفسر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الفأل بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة (١٢).

وعلى هذا يكون معنى الفأل شرعًا: هو الكلمة الحسنة فقط فإن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو طيرة وليس بفأل.

ثانيًا: حكم الطيرة

تضافرت الأحاديث على نفي الطيرة وتحريمها وبيان بطلانها وأنها من الشرك، ومن ذلك: -

١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا


(٩) انظر فتح البارى (٦/ ٦١) (١٠/ ٢١٣).
(١٠) رواه أبو داود من حديث سعد بن مالك (عون ١٠/ ٢٩٦)، ح (٣٩١٤). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤/ ٧٤٢).
(١١) النهاية (٣/ ٤٠٦). وانظر لسان العرب (١١/ ٥١٣).
(١٢) انظر: الفتح (١٠/ ٢١٥).

<<  <   >  >>