للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بقوله: "هذا جواب فاسد بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد وغاية ما يُقال: أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد كل معفو عنه، أمَّا أن يكون ذلك أمرًا جائزًا للمسلم أن يعتاده فكلا، وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل -أن (٩) - ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأنَّى يوجد ذلك؟ " (١٠).

كما أن العبرة بالألفاظ الشركية بمجرد الألفاظ لا بالمقاصد. فإذا أردنا الحكم على المتلفظ هل يأثم بذلك أم لا؟ وإلى الشرك الأصغر هل يصل إلى درجة الشرك الأكبر أم لا؟ رجعنا إلى قصد المتلفظ ونيته، والله أعلم.

[- وأما المسلك الثاني]

وهو: أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله. والنهى إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك، فلا يخفى ما فيه من البعد لأن معناه جواز الحلف بغير الله تعالى مع الإضمار وهذا كاف في بيان ضعفه، كما أن هذا المسلك عار من الدليل القائم على أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد الإضمار وأن النهي في حق من لم يضمر اسم الله تعالى.

[- وأما المسلك الثالث]

وهو: أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال ذلك على سبيل التوكيد. والنهي إنما وقع لما كان على سبيل التعظيم فقد أجاب عنه سليمان بن عبد الله بقوله: "وهذا أفسد من الذي قبله (١١) وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا


(٩) ما بين الشرطتين زيادة منى حتي يستقيم الكلام.
(١٠) تيسير العزيز الحميد (٥٩١).
(١١) يقصد القول بأن ذلك يجري على ألسنتهم من غير قصد. وهو المسلك الأول هنا.

<<  <   >  >>