للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جواز إطلاقه، إذ ليس في ذلك فتح لعمل الشيطان ولا شيءٌ يُفضى إلى ممنوع ولا حرام" (٧).

[القول الثالث]

ما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى، وما ورد من قول (لو) محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته (٨).

* * *


(٧) المفهم (٦/ ٦٨٣).
(٨) انظر فتح البارى (١٣/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>