للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البغوي (٢٤) والمازري (٢٥) واحتمله الخطابي (٢٦) والبيهقي (٢٧) والقرطبي (٢٨) وقال عنه النووي: إنه الجواب المرضى (٢٩) وقوَّاه الحافظ ابن حجر (٣٠).

[المسلك الثاني]

أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله كأنه قال: أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (٣١). ذكره الخطابىِ (٣٢) واحتمله البيهقي (٣٣).

[المسلك الثالث]

أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم، والعرب تطلق هذا اللفظ فى كلامها على ضربين:

أحدهما: على وجه التعظيم.

والآخر: على سبيل تأكيد الكلام وتقويته دون القسم.

والنهى إنما وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم.

ومن أمثلة ما وقع فِى كلامهم على سبيل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر:


(٢٤) انظر: شرح السنة (١٠/ ٦).
(٢٥) انظر: المعلم (٢/ ٢٤٠).
(٢٦) انظر: معالم السنن (١/ ١٠٥).
(٢٧) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).
(٢٨) انظر: المفهم (١/ ١٦٠)، (٤/ ٦٢٢).
(٢٩) انظر: مسلم بشرح النووي (١/ ٢٨٢).
(٣٠) انظر: الفتح (١/ ١٠٨).
(٣١) انظر: شرح السنة (١٠/ ٧) طرح التثريب (٧/ ١٤٤) فتح الباري (١/ ١٠٧) (١١/ ٥٣٤).
(٣٢) انظر: معالم السنن (١/ ١٠٥).
(٣٣) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).

<<  <   >  >>