اختلف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث اختلافًا كبيرًا فتنوعت مذاهبهم بين محاول للجمع بينها، وقائل بالنسخ، وثالث قد رام الترجيح.
والخلاف مداره أحاديث إثبات الشؤم، وأما أحاديث نفيه فقد اتفق أهل العلم على الأخذ بها وحملها على ظاهرها، وهو النفى والتحريم.
وإليك مذاهبهم في ذلك: -
أولًا: مذهب الجمع:
ويمكن تقسيمه إلى مسلكين:
المسلك الأول: حمل أحاديث الشؤم على ظاهرها وجعلها مخصصة لأحاديث نفى الطيرة فيكون المعنى: لا طيرة إلا في هذه الثلاث، فالطيرة منفية ومحرمة إلا في هذه الأشياء الثلاث فإنها موجودة ومباحة، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وابن قتيبة والشوكاني عليهم رحمة الله.
قال الإمام مالك تعليقًا على حديث "الشؤم في ثلاث": "هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضرر والهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى"(١).
وروى أبو داود عن مالك أنه سُئل عن الشؤم في الفرس والدار؟ قال: "كم من دار سكنها قوم [ناس] فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا