للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض]

أولًا: ما يتعلق بلفظة "رَبّ":

اختلف أهل العلم في حكم إطلاق هذا اللفظ -رب- على السيد على ثلاثة أقوال لا تخرج كلها عن مذهب الجمع. وإليك هذه الأقوال:

القول الأول: أن إطلاق هذا اللفظ على السيد محرم. وإليه ذهب ابن بطال وابن مفلح عليهما رحمة الله. قال ابن بطال: "لا يجوز أن يقال لأحد غير الله "رب" كما لا يجوز أن يقال له إله" (١).

وقال ابن مفلح: ""وظاهر النهي التحريم .. " (٢).

القول الثاني: أن إطلاق هذا اللفظ على السيد مكروه كراهة تنْزيه وليس بمحرم وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. بل نقل الحافظ ابن حجر اتفاق العلماء على أن النهي الوارد في الحديث إنما هو للتنْزيه. حتي أهل الظاهر. ولم يستثن من هذا الاتفاق إلا ابن بطال في لفظة: "رب" (٣).

وممن صرح بالكراهة من أهل العلم القاضى عياض والقرطبي والنووي عليهم رحمة الله.

قال القاضي عياض: "وليس النهي للتحريم وإنما هو للأدب" (٤).


(١) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتع (٥/ ١٧٩).
(٢) نقل ذلك عنه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص (٦٥٣). ويقصد بالنهى: النهي الوارد في حديث "لا يقل أحدكم: أطعم ربك .. ".
(٣) انظر فتح الباري (٥/ ١٧٨) وهذا الاتفاق الذي ذكره الحافظ يشمل أيضًا لفظ: العبد والأمة.
(٤) نقل ذلك عنه الأبي في شرحه لمسلم (٧/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>