للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث الترجيح]

أ: أما ما يتعلق بلفظة "رَبّ":

فالراجح -والله أعلم- هو القول بالتحريم، سواءً كان إطلاقها مع الإضافة أو بدونِها إلا ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فإنه لا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة كقولك: رب الدابة ورب الدار ونحو ذلك.

وكذلك ما كان على سبيل الوصف والإخبار من الغير فإنه لا بأس به كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أن تلد الأمة ربتها".

[سبب الترجيح]

١ - أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف ولا صارف هنا وأما ما استُدل به للجواز فيمكن الإجابة عنه كما تقدم.

٢ - أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علل النهي بما يقتضي التحريم فقال: "ولا يقولنَّ المملوك ربِّي وربَّتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملكون والرب الله تعالى" (١).

قال الخطابي في سبب النهي: "لأن الإنسان مربوب متعبَّد بإخلاص التوحيد لله عز وجل وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل


(١) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (عون ١٣/ ٢١٨) ح (٤٩٦٥). وأحمد (٣/ ١٥٤) ح (٩١٨٨) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٥٦): سنده صحيح على شرط مسلم.

<<  <   >  >>