للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ثالثًا: الترجيح:

إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فُزع حينئذٍ إلى الترجيح فيُعمل بالراجح ويُترك المرجوح.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس، فأى الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه" (٧).

والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم، قال الشوكاني: "إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (٨).

ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها -في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (٩) - خمسين وجهًا، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (١٠).

وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام:

١ - باعتبار الإسناد.

٢ - باعتبار المتن.

٣ - باعتبار أمر خارجى (١١).


(٧) المصدر نفسه.
(٨) إرشاد الفحول (٤٠٧).
(٩) ص (٩ - ٢٠).
(١٠) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٤٠٧) وما بعدها، الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٧١).
(١١) انظر روضة الناظر (٢/ ٤٥٧) وما بعدها.

<<  <   >  >>