للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل نَهوا عن كل ما لا يُعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز" (٢٧).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "الرقى: هى التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك" (٢٨).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "الرقى الموصوفة بكونِها شركًا هي الرقى التي منها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسْماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك، أما الرقى بالقرآن وأسماء الله تعالى وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركًا بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة" (٢٩).

[شروط الرقية]

قد وضع أهل العلم للرقية ضوابطَ وشروطًا متي توفرت أبيحت الرقية فإذا تخلف منها شرط حَرُمت ومنعت، وهى كالتالي:

١ - أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته.

٢ - أن تكون باللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره.

٣ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتِها بل بذات الله تعالى.

وهذه الشروط حكى الحافظ ابن حجر -رحمه الله- الإجماع على جواز الرقية عند اجتماعها (٣٠).


(٢٧) مجموع الفتاوى (١/ ٣٣٦).
(٢٨) كتاب التوحيد ص (٢٣).
(٢٩) تيسير العزيز الحميد ص (١٦٥).
(٣٠) انظر الفتح (١٠/ ١٩٥).
وقد ذكر هذه الضوابط بالتفصيل الشيخ علي العلياني حفظه الله وجعلها سبعة ضوابط وهي: =

<<  <   >  >>