للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو الرقى الشرعية وإنما المنهي عنه ما كان شركًا أو فيه شرك أو كان غير مفهوم المعني ويدل على ذلك ما يلي:

أ - أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: في آخر الحديث الذي فيه: "إنك نَهيت عن الرقى" وفي طريق آخر: "نَهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الرقى" قال في آخره: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي رواية "فلينفعه".

ففى هذا بيان منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أن المنهى عنه من الرقى ليس هو الرقى الشرعية التي فيها نفع وإحسان إلى الغير، وإنما المنهى عنه نوع آخر من الرقى وهو الرقى الشركية كما يدل على ذلك الحديث الآتي.

ب - قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه: "اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (٢٤).

وعلى هذا يُحمل حديث: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (٢٥).

قال الخطابي: "فأما الرقى المنهى عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يُدرى ما هو ولعله قد يُدخله سحرًا أو كفرًا، وأما إذا كان مفهوم المعني وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم" (٢٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا نَهى العلماء عن التعازيم والأقسام الى يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغره التى تتضمن الشرك


(٢٤) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(٢٥) أخرجه عن عبد الله بن مسعود: أبو داود (عون ١٠/ ٢٦٢) ح (٣٨٧٧) وابن ماجه (٢/ ١١٦٦) ح (٣٥٣٠) وأحمد في مسنده (٥/ ٢١٩) ح (٣٦١٥) والحاكم في مستدركه (٤/ ٤٦٣) ح (٨٢٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. وأخرجه البغوى في شرح السنة (١٢/ ١٥٦) ح (٣٢٤٠) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٥٦) ح (٦٠٩٠) وحسَّن إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند.
(٢٦) معالم السنن (٤/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>