للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية لمسلم: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة" وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس والمرأة والدار".

الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن" (١٠).

الحديث الثالث: حديث جابر رضى الله عنه عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إن كان في شيء ففي الربع (١١) والخادم (١٢) والفرس" (١٣).

[بيان وجه التعارض]

من خلال استعراض الأحاديث في هذه المسألة قد يُتوهم أن بينها تعارضًا، وأن بعضها ينافي البعض الآخر إذ أن الأحاديث الأولى منها تنفى الطيرة كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا طيرة".

بينما نرى المجموعة الثانية من الأحاديث تثبتها كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الشؤم في ثلاثة" فكيف العمل تجاه هذه الأحاديث؟


(١٠) متفق عليه: البخارى: كتاب الجهاد والسير. باب: ما يذكر من شؤم الفرس، (٣/ ١٠٥٠)، ح (٢٧٠٤) ومسلم: كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٦).
(١١) هو المنْزل ودار الإقامة. انظر: النهاية (٢/ ١٨٩)، لسان العرب (٨/ ١٠٢).
(١٢) قال الحافظ في الفتح: "اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة" ثم تكلم عن زيادة "السيف" ويقصد رحمه الله بالثلاثة: المرأة والدار والدابة، ولا أدرى لماذا لم يعدَّ "الخادم" معها، مع أنه ثابت في صحيح مسلم كما ترى من حديث جابر؟ ! ! .
وأما زيادة السيف فقد جاءت عند ابن ماجه (١/ ٦٤٢)، ح (١٩٩٥) من طريق الزهرى أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف.
وروى هذه الزيادة أيضًا عبد الرزاق فى مصنفه (١٠/ ٤١١).
وحكم الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٤/ ٣٣٧)، ح (١٦٢٢) على هذه الزيادة بالشذوذ.
(١٣) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل، (١٤/ ٤٧٣)، ح (٢٢٢٧).

<<  <   >  >>