وأما حديث أنس رضي الله عنه والذي فيه "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" فإنه محتمل لجميع الأقوال السابقة في مذهب الجمع عدا القول الخامس والسادس فإن فيهما بعدًا لا يخفى.
أما الخامس وهو دعوى أن الخطيب قد وقف على قوله:"ومن يعصهما" فإن الرواية ترده لأن آخر كلامه "فقد غوى"، ولذلك قال القرطبي عن هذا القول:"هذا تأويل لم تساعده الرواية الصحيحة: أنه أتي باللفظين في مساق واحد، وأن آخر كلامه إنما هو: "فقد غوى"، ثم إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ردَّ عليه وعلَّمه صواب ما أخل به، فقال: "قل: ومن يعص، الله ورسوله فقد غوى" فظهر أن ذمَّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير"(٩).
وأما القول السادس: وهو دعوى الخصوصية فيحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل يدل عليها.
- وأما مذهب الترجيح فإنه لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر كما تقدم.
[الخلاصة]
١ - أنه يحرم إطلاق لفظ الرب على السيد بدون إضافة وأما مع الإضافة فيجوز في حالتين ويحرم فيما عداهما، وهاتان الحالتان هما:
أ - إذا كانت الإضافة إلى ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد.
ب - إذا كان إطلاقها على سبيل الوصف والإخبار من الغير.