للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استغفاره. كما قال في الحديث الصحيح: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله"، وفي رواية "فليستغفر" فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قدِّر ذلك فهو تجديدٌ لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره.

لكن الذي يفعله عبَّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يُقدم على اليمين به إن كان كاذبًا، فهذا شرك أكبر بلا ريب لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله" (٨).

وأما ما استدل به من قال بالكراهة من قسم الله تعالى بالمخلوقات فقد سبقت الإجابة عنه.

وكذلك ما استدلوا به مما ظاهره حلف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بغير الله تعالى سبقت الإجابة عنه بعدة أجوبة لعلَّ أظهرها -والله تعالى أعلم- مذهب الترجيح ويليه مذهب النسخ وذلك لقوَّة أدلتهما ووضوح مأخذهما وسلامتهما من الاعتراض الصحيح المبني على الدليل، علمًا أن نتيجتهما واحدة وهي: تحريم الحلف بغير الله تعالى إما لأن ما ورد فيه من الروايات المبيحة له ضعيفة وإما لأنَّها منسوخة.

[مناقشة مسالك الجمع]

وأما مسالك الجمع فضعيفة ويمكن الإجابة عنها بما يلي:

[- أما المسلك الأول]

وهو: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد القسم به فقد


(٨) تيسير العزيز الحميد (٥٩٣).

<<  <   >  >>