للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأما النظر الصحيح فقد ذكره ابن عبد البر فقال: "ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له: أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذْنب ذنبًا أو تأول تأويلًا فاختلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معني يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها" (٢٩).

إذا تبين هذا، فما هو توجيه ما سبق من أحاديث الوعيد؟

في هذا اختلف أهل العلم فتنوعت مسالكهم وتعددت طرقهم في توجيه هذه النصوص.

وقبل ذكر هذه التوجيهات نبيِّن أن أحاديث الوعيد منها ما يتعلق بحكم الدنيا كإطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر أو نفي الإيمان عنه أو البراءة منه.

ومنها ما يتعلق بحكم الآخرة كالوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر أو عدم دخوله الجنة أو لعنه.

وفيما يلى توجيهات أهل العلم لهذه الأحاديث، وسأذكر أولًا التوجيهات التي يمكن اطرادها في جميع الأحاديث (٣٠) ثم أُثني بذكر أشهر التوجيهات الخاصة بكل نوع من أنواع أحاديث الوعيد التي تقدم بيانُها:

أولًا: التوجيهات التي يمكن اطرادها في جميع أحاديث الوعيد

وهى على مذهبين:

[المذهب الأول: مذهب الجمع]

وفيه عدة مسالك هي كالتالي:


(٢٩) التمهيد (١٧/ ٢١).
(٣٠) وقد لجأت إلى هذا التقسيم حتى لا أضطر إلى تكرار بعض التوجيهات التي قيلت في جميع أنواع أحاديث الوعيد.

<<  <   >  >>