للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض]

الخلاف في هذه المسألة قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وبناءً على اختلافهم اختلف أهل العلم من بعدهم على عدة أقوال ومذاهب، ولكن قبل ذكر مذاهب أهل العلم تجاه هذه الأحاديث لا بد من تحرير محل النِّزاع كما يلى:

- أجمع أهل العلم على أنه لا يعذب أحد بذنب غيره كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة (١).

- كما أجمع أهل العلم على تحريم النياحة (٢)، قال النووي رحمه الله تعليقًا على حديث أبي مالك الأشعري أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتِها تقام يوم القيامة وعليها سربال (٣) من قطران (٤) ودرع من جرب" (٥). قال: "فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه" (٦).

وقال القرطبى بعد أن ذكر شيئًا من صور النياحة: "فكل ذلك محرم من


(١) انظر عارضة الأحوذى (٤/ ١٨٠) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٢) النياحة هي: اجتماع النساء وضربُهن خدودهن وخمشهنَّ ورمي التراب على رءوسهن وحلق شعورهن كل ذلك تحزنًا على ميتهن، وهي من أعمال الجاهلية ولها صور وأشكال تختلف باختلاف الأزمان، والله المستعان. انظر عارضة الأحوذى (٤/ ١٧٧) لسان العرب (٢/ ٦٢٧) مادة (نوح).
(٣) السربال: القميص، وقد يطلق على الدرع. انظر النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٥٧).
(٤) القطران: عصارة الأبْهل والأرز ونحوهما يطبخ فيتحلب ويُطلى به الإبل. والمعنى: أنَّهن يُلطخن بالقطران فيصير لهن كالقمص، حتي يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحته أنتن وألمها بسبب الحر أشد. انظر لسان العرب (٥/ ١٠٥) مادة (قطر) مختار الصحاح (٥٤١، ٥٤٢) مادة (قطر) المفهم (٢/ ٥٨٨).
(٥) أخرجه مسلم (٦/ ٤٨٩) ح (٩٣٤).
(٦) مسلم بشرح النووى (٦/ ٤٨٩) وانظر (٦/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>