للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال القرطبي عن النهي الوارد في الحديث: "هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم، فكان محل النهي في هذا الباب ألا تُتخذ هذه الأسماء عادة فيُترك الأولى والأحسن" (٥).

وقال النووي: "يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي" (٦).

والقول بالكراهة هو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه حيث بوَّب لحديث "لا يقل أحدكم أطعم ربك" بقوله: "باب كراهة التطاول على الرقيق .. " (٧) ثم ذكر شيئًا من أدلة الجواز التي سبق ذكرها.

فأصحاب هذا القول جعلوا النهي الوارد في الحديث للتنزيه وما ورد من ذلك -في الآيات والأحاديث- لبيان الجواز.

القول الثالث: التفصيل وهو ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله حيث حمل النهي على: إطلاق لفظ "الرب" بلا إضافة، وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، قال رحمه الله: "الذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} .. " (٨).

[أجوبة أهل العلم عن أدلة الجواز]

لمَّا كانت الروايات في النهي واضحة وصريحة أخذ بِها أهل العلم -كما سبق- فمنهم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة ومنهم من فصَّل في ذلك.

وأما أدلة الجواز -التي تقدم ذكرها- فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة


(٥) المفهم (٢/ ٥٥٢).
(٦) الأذكار (٥١٩).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٩٠٠).
(٨) فتح البارى (٥/ ١٧٩).

<<  <   >  >>