للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه ستة مسالك قيلت في توجيه حديث "أفلح وأبيه إن صدق" حتي لا يتعارض مع أحاديث النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وجميع هذه المسالك تقال أيضًا في حديث "وأبيك لتنبأن" سواءً بسواء باستثناء المسلك الخامس لأن هذا الحديث لا يحتمله.

ثانيًا: مذهب النسخ:

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ما ورد عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما ظاهره الحلف بغير الله تعالى منسوخ وأنه قبل النهى، وممن رجح هذا الطحاوي (٤٠) وقاله الماوردي، وقال السبكى: أكثر الشراح عليه (٤١). وقوَّاه الحافظ ابن حجر (٤٢)، ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله (٤٣) واحتمله الخطابي (٤٤) والبيهقي (٤٥) والقرطبي (٤٦). وقال ابن عبد البر: "وهذه لفظة إن صحت فهى منسوخة" (٤٧) وقال ابن قدامة: "ثم لو ثبت -يعني حديث أفلح وأبيه- فالظاهر أن النهى بعده" (٤٨).

واستدل هؤلاء بما يلي:

١ - حديث قتيلة بنت صيفي: أن يهوديًّا أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تندّدون وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة،


(٤٠) انظر: مشكل الآثار (١/ ٢٤٤).
(٤١) نقل ذلك عنهما الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٣٤).
(٤٢) انظر: الفتح (١/ ١٠٨).
(٤٣) انظر: تيسير العزيز الحميد (٥٩٢).
(٤٤) انظر: معالم السنن (١/ ١٠٤، ١٠٥).
(٤٥) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).
(٤٦) انظر المفهم (١/ ١٦٠) (٤/ ٦٢٢).
(٤٧) التمهيد (١٦/ ١٥٨).
(٤٨) انظر: المغنى (١١/ ١٦٣).

<<  <   >  >>