أخرى فقال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ذروها ذميمة".
- وأما القول الخامس والسادس فمتقاربان، غير أن الخامس فيه تفسير الشؤم وذكر صور معينة له بخلاف السادس فإنه لم يخص الشؤم بصور معينة وإنما ذكره مجملًا.
وتقدم أن هذا القول -أعنى السادس- هو أقرب الأقوال.
[ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ]
وأما دعوى النسخ فيُجاب عنها بما يلي:
١ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حتى يتبيَّن المتقدم من المتأخر فينسخ بالمتأخر المتقدم.
٢ - أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر.
٣ - أن نفى التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ (١٤).
[ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح]
تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:
أحدهما: ردَّ أحاديث الشؤم كلها.
والآخر: ردَّ رواية الجزم فقط، وقدم عليها رواية التعليق.
أ - فأما الفريق الأول فيُجاب عن ترجيحه بما يلى:
١ - أن إنكار عائشة رضى الله عنها لحديث: "الشؤم في ثلاث" متعقب فلا يُسلَّم لها، إذ لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كابن عمر وسهل بن سعد وجابر رضى الله عنهم.
(١٤) انظر: فتح الباري (٦/ ٦٢).