للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرى فقال له -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ذروها ذميمة".

- وأما القول الخامس والسادس فمتقاربان، غير أن الخامس فيه تفسير الشؤم وذكر صور معينة له بخلاف السادس فإنه لم يخص الشؤم بصور معينة وإنما ذكره مجملًا.

وتقدم أن هذا القول -أعنى السادس- هو أقرب الأقوال.

[ثانيًا: مناقشة مذهب النسخ]

وأما دعوى النسخ فيُجاب عنها بما يلي:

١ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حتى يتبيَّن المتقدم من المتأخر فينسخ بالمتأخر المتقدم.

٢ - أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر.

٣ - أن نفى التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ (١٤).

[ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح]

تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:

أحدهما: ردَّ أحاديث الشؤم كلها.

والآخر: ردَّ رواية الجزم فقط، وقدم عليها رواية التعليق.

أ - فأما الفريق الأول فيُجاب عن ترجيحه بما يلى:

١ - أن إنكار عائشة رضى الله عنها لحديث: "الشؤم في ثلاث" متعقب فلا يُسلَّم لها، إذ لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كابن عمر وسهل بن سعد وجابر رضى الله عنهم.


(١٤) انظر: فتح الباري (٦/ ٦٢).

<<  <   >  >>