للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكتابة الذكورة والأنوثة في المرة الثانية، بينما جعلها شيخ الإسلام -وهو ظاهر كلام ابن القيم- في الكتابة الأولى.

وقال هؤلاء: إنه لا محذور في الكتابة مرتين وبهذا تجتمع الأدلة ويزول ما قد يتوهم بينها من التعارض.

المسلك الثاني: أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية كما دل على ذلك حديث حذيفة بن أسيد رضى الله عنه، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة وإليه ذهب بعض شراح الحديث المتأخرين.

وأجابوا عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه بأن قالوا: إن قوله: "ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر .. " معطوف على قوله: "يجمع في بطن أمه .. " ومتعلق به، ويكون قوله: "ثم يكون علقة مثل ذلك .. " معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا جائز في كلام العرب (٦).

المسلك الثالث: أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد الأربعين الثالثة، وإلى هذا مال ابن رجب رحمه الله (٧).

المسلك الرابع: أن يُقال: إن حديث ابن مسعود صريح بأن وقوع الكتابة بعد الأربعين الثالثة عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة بن أَسيد رضى الله عنه إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين الأولى، ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها، وقد قيَّدها ووقتها في حديث ابن مسعود، والمطلق في مثل هذا يُحمل على المقيد، فأخبر بما يكون للنطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنِها


(٦) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (٥١) فتح الباري (١١/ ٤٨٥) مسلم بشرح النووي (١٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٧) انظر جامع العلوم والحكم (٥١).

<<  <   >  >>