للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده" (١٦).

وإلى هذا المسلك ذهب داود وأبو البركات ابن تيمية وطائفة من أهل العلم (١٧).

[المسلك الثالث]

أن الحديث محمول على من كانت النياحة من سنته وطريقته، وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب على ذلك في صحيحه بقوله: "باب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته لقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (١٨) وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كلكم راع ومسئول عن رعيته"" (١٩).

فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضى الله عنها: " {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ".

ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود -مستشهدًا به على ما ذهب إليه- أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (٢٠) " (٢١).

قال الحافظ: "وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا


(١٦) فتح الباري (٣/ ١٥٤).
(١٧) انظر المفهم (٢/ ٥٨٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٠) فتح البارى (٣/ ١٥٤) نيل الأوطار (٤/ ١٢٦).
(١٨) سورة التحريم. آية (٦).
(١٩) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: البخارى: (١/ ٣٠٤) ح (٨٥٣) ومسلم (١٢/ ٤٥٤) ح (١٨٢٩).
(٢٠) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري (٣/ ١٢١٣) ح (٣١٥٧) ومسلم (١١/ ١٧٨) ح (١٦٧٧).
(٢١) انظر صحيح البخارى (١/ ٤٣١).

<<  <   >  >>