للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - ذكر الأجوبة العامة التي تطَّرد في الأدلة السابقة كلها (١٦):

الجواب الأول: أن النهي للتنْزيه وما ورد من ذلك فلبيان الجواز (١٧)، وهذا ما تمسك به من قال بالكراهة.

الجواب الثاني: ما ذهب إليه القاضي عياض والقرطبي عليهما رحمة الله من أن محل النهي هو ألا تتخذ هذه الأسماء عادة فيترك الأولى والأحسن، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة أو في نادر الأحوال (١٨).

الجواب الثالث: ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله من التفريق بين إطلاق هذا اللفظ -رب- مع الإضافة وبين إطلاقه مجردًا من الإضافة، فالأول جائز والثاني محرم.

الجواب الرابع: هو جعل النهي خاصًّا بغير النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (١٩).

ثانيًا: ما يتعلق بلفظة "مولاي":

سلك فيها أهل العلم مذهبين:

أحدهما: مذهب الجمع: وإليه ذهب سليمان بن عبد الله فحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولي، وما ورد فيه من الإباحة فلبيان الجواز (٢٠).

ثانيهما: مذهب الترجيح: وهو الأخذ برواية الجواز وأما رواية النهي -"ولا يقل أحدكم مولاي"- فقد رجح القاضى عياض والنووي والقرطبي حذفها وقال الأخير: "إنما صرنا إلى الترجيح للتعارض بين الحديثين، فإن


(١٦) أعني الآية والحديثين السابقين.
(١٧) انظر: مسلم بشرح النووي (١٥/ ٩)، فتح الباري (٥/ ١٧٩) تيسير العزيز الحميد ص (٦٥٤).
(١٨) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٧/ ١٨٨)، شرح الأُبي على صحيح مسلم (٥/ ٤٦٥)، المفهم (٥/ ٥٥٢)، مسلم بشرح النووي (١٥/ ٩)، الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٩٥).
(١٩) انظر: فتح الباري (٥/ ١٧٩).
(٢٠) انظر تيسير العزيز الحميد ص (٦٥٥).

<<  <   >  >>