للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لانتهائه عن ذنب آخر" (٢٦).

[المسلك الثالث]

ما ذهب إليه الخطابي من حمل المؤاخذة بعمله في الجاهلية على التبكيت والتعبير دون المعاقبة.

وأما إساءته في الإسلام فإنه يعاقب عليها.

قال رحمه الله: "ووجه هذا الحديث وتأويله: أنه إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره ولم يعاقب عليه، وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة، وركب أشد ما يكون من المعاصي ما دام ثابتًا على إسلامه، وإنما يؤخذ بما جناه في الإسلام من المعصية، ويُعيَّر بما كان منه في الكفر، ويُبكت به كأنه يقال له: أليس قد فعلت كيت وكيت وأنت كافر فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذ أسلمت؟ " (٢٧).

قال الحافظ في الفتح: "وحاصله أنه أوَّل المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة" (٢٨).

* * *


(٢٦) مجموع الفتاوى (١١/ ٧٠١) وانظر (١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٢٧) أعلام الحديث (٤/ ٢٣١١).
(٢٨) الفتح (١٢/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>