للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله: "باب المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابِها إلا بالشرك" (٢٣) ثم ذكر هذه الآية.

- وأما السنة فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث عبادة رضي الله عنه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا (٢٤) فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" (٢٥).

قال النووي في فوائد هذا الحديث: "منها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصى غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه" (٢٦).

وقال ابن حجر في هذا الحديث: "إنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار" (٢٧).

- وأما كون مقترف الذنب مستحق للوعيد فقد دلت عليه أحاديث الشفاعة.

- وأما الإجماع فقد تقدم نقله فِى القاعدة السابقة (٢٨).


(٢٣) صحيح البخارى (١/ ٢٠).
(٢٤) قال النووي: هذا عام مخصوص بالشرك لأنَّه لا يغفر، انظر مسلم بشرح النووي (١١/ ٢٣٦).
(٢٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار (١/ ١٥) ح (١٨). ومسلم، كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها. (١١/ ٢٣٥) ح (١٧٠٩).
(٢٦) مسلم بشرح النووي (١١/ ٢٣٦).
(٢٧) فتح البارى (١/ ٦٤).
(٢٨) انظر ص (٣٥١ - ٣٥٢).

<<  <   >  >>