للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يعلى الفراء بعد أن ذكر حديث أيى الدرداء (٦) رضى الله عنه: "واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع" (٧).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد في المسألة السادسة: "التصريح بتسميتها الشمال" (٨) يعني ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم ذكره.

وقال صديق حسن خان: "ومن صفاته سبحانه: اليد، واليمين، والكف، والإصبع، والشمال .. " (٩).

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلى:

١ - حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وفيه: "ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول .. " (١٠) رواه مسلم.

٢ - حديث أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي" (١١).


(٦) سيأتي قريبًا.
(٧) إبطال التأويلات ص (١٧٦).
(٨) كتاب التوحيد ص (١٠٧).
(٩) قطف الثمر ص (٦٦). ومراده رحمه الله بيان أن الله تعالى يوصف بأن له يد وكف وإصبع.
(١٠) تقدم تخريجه ص (٢٤٢).
(١١) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. (٢/ ٤٦٦) ح (١٠٥٩). والبزار كما في كشف الأستار (٣/ ٢١) ح (٢١٤٤) وقال: إسناده حسن.

<<  <   >  >>