للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأما مذهب التوقف والذي هو الإمساك عن الخوض في هذه المسألة فقد تكرر كثيرًا -فيما تقدم- أن بابه واسع "فمن اشتبهت عليه الأمور فتوقف لئلا يتكلم بلا علم، أو لئلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع فقد أحسن، ومن علم الحق فبيَّنه لمن يحتاج إليه وينتفع به فهو أحسن وأحسن" (٢٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما رجح القول بالامتحان: "وهذا التفصيل يُذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كره، فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب، وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع .. " (٢٩).

- وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا يزال أمر هذه الأمة موائمًا، أو مقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر" فمحمول على ذمِّ من تكلم فيهم بغير علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذمَّ من تكلم في القدر بمثل ذلك، وأما من تكلم فيهم بالعلم الذي بينه الله ورسوله فإنه لا يُذم بل هو مأمور به، وهو الذي ينبغى للإنسان طلبه (٣٠)، والله أعلم.

* * *


(٢٨) مقتبس من كلام ابن تيمية في درء التعارض (٨/ ٤٠٧).
(٢٩) درء التعارض (٨/ ٤٠١).
(٣٠) انظر: درء التعارض (٨/ ٤٠٨) طريق الهجرتين (٦٨٩) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٤).

<<  <   >  >>